قاعدة 1517 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1517 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إن محكمة الجنايات محكمة جماعية ولا بد من تحديد العقوبة بإجماع المحكمة وان كان أحدهم يخالف الأكثرية لجهة التجريم.

جناية أساس 1681 قرار 1421 تاريخ 23/8/1987
قاعدة 1517 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1469