Call us now:
قاعدة 1519 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف، والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما، و رد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
جناية أساس 569 قرار 978 تاريخ 24/5/1987
قاعدة 1519 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471