قاعدة 1526 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1526 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إذا اعتبرت محكمة الجنايات الفعل جنحي لا جنائي وجب عليها الفصل فيه موضوعا.

جناية أساس 850 قرار 738 تاريخ 31/12/1959
قاعدة 1526 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475