قاعدة 1527 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1527 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

لا يجوز الحكم بإلزام مدني بعد إعلان البراءة.

جنحة أساس 2084 قرار 144 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 1527 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475