Call us now:
قاعدة 1586 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض.
عسكرية أساس 1321 قرار 1337 تاريخ 27/7/1983
قاعدة 1586 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1531