قاعدة 1587 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1587 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

جناية أساس 272 قرار 859 تاريخ 27/11/1985
قاعدة 1587 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1532