Call us now:
قاعدة 1594 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلا للاعتراض على ما هو عليه الاجتهاد.
جنحة أساس 265 قرار 85 تاريخ 25/1/1986
قاعدة 1594 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1536