Call us now:
القضية 2114 أساس لعام 1994
قرار 2064 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: مسكن شرعي ـ نشوز ـ ثبوته ـ متابعة ـ عدم طلبها:
ـ النشوز لا يثبت إلا بقرار رئيس التنفيذ المتضمن امتناع الزوجة عن استلام المسكن الشرعي المحكوم بمتابعتها إليه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يدل على إعراضه عنها وعدم رغبته بها.