قاعدة 1596 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1596 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ( مد 63/ ق. ا. ج ).
ـ يستطيع المدعي الشخصي أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل في الدعوى في مرحلة التحقيق الأولي فإذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة إلى منع المحاكمة وقبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار.

جناية أساس 378 قرار 198 تاريخ 24/3/1984
قاعدة 1596 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1538