Call us now:
قاعدة 1597 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
ـ لا يقبل الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
ـ إن المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة فنية كلما طلب منها ذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
جنحة أساس 385 قرار 3195 تاريخ 20/11/1983
قاعدة 1597 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1539