قاعدة 1600 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1600 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ إن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوما تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها، ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضرا جلسة تفهيم الحكم ( ف / ب / مد 51 ق الأحداث ).
ـ إذا لم يكن ممثل النيابة حاضرا جلسة تفهيم الحكم كان لا بد من التأشير في الملف وبتاريخ وروده إلى النيابة للمشاهدة، وهذا التاريخ يعتبر مبدأ لحساب وسريان مهلة الطعن.
ـ إن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق إليه للمشاهدة أو إهماله القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن، ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون.
ـ إن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف وإجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.

أحداث 1268 قرار 212 تاريخ 7/2/1981
قاعدة 1600 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1541