Call us now:
القضية 2145 أساس لعام 1994
قرار 2075 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: تفريق ـ أصول ـ تحكيم ـ تقرير ـ إعادة:
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا.
ـ تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.