Call us now:
قاعدة 1606 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
إن اعتبار الطاعن فارا من وجه العدالة يجعل طعنه يستوجب الرفض شكلا.
جناية أساس 704 قرار 718 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 1606 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1543