قاعدة 1607 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1607 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إن الطعن بطريق النقض لا يقبل إلا ممن كان خصما في الدعوى.

جنحة أساس 551 قرار 1753 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 1607 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1543