قاعدة 1608 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1608 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ إذا قدم الطعن ممن لم يكن طرفا في الدعوى أمام محكمة أول وثاني درجة ولم يكن ممثلا فيها فانه يرد شكلا.
ـ إن حق الطعن محصور في المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي والنيابة (مد 340 ق أ ج).

قاعدة 1608 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1543