قاعدة 1609 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1609 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إذا لم تتخذ الجهة المتضررة صفة الادعاء الشخصي أمام محكمة أول درجة ولم تطالب بأي تعويض أمامها فإنها تكون غير ذات صفة ابتداء ويتعين رد طعنها شكلا.

جنحة أساس 115 قرار 921 تاريخ 11/5/1982
قاعدة 1609 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1544