Call us now:
قاعدة 1612 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعية الشخصية كشاهدة في واقعة اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونية.
القضية 300 قرار 583 تاريخ 30/9/1985
قاعدة 1612 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1545