Call us now:
قاعدة 1614 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في الحكم سوى فيما يتعلق بالإلزامات المدنية.
ـ عدم سماع شهود الدفاع يعتبر إخلالا بحق الدفاع المقدس.
جناية أساس 425 قرار 23 تاريخ 14/1/1987
قاعدة 1614 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1546