قاعدة 1616 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1616 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ قوانين الأصول تطبق فور صدورها على جميع الدعاوى التي لا تزال قيد الرؤية.
ـ الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الأصول المدنية نصت على أن الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. والفقرة الثانية نصت على طرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

جنحة أساس 1374 قرار 350 تاريخ 30/6/1959
قاعدة 1616 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1548