قاعدة 1621 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1621 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إن طعن النيابة العامة في حكم الإعدام الصادر في غياب المحكوم عليه سابق لأوانه ما دام أن هذا الحكم سيلغى في حال إلقاء القبض عليه.

جناية أساس 561 قرار 608 تاريخ 28/10/1962
قاعدة 1621 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1554