Call us now:
قاعدة 1623 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
ـ الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها ( مد 340 ق.ا.ج ).
ـ القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوى الحق العام ( مد49 ق.ع.ع ).
جنحة عسكرية 1432 قرار 1528 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 1623 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1559