Call us now:
قاعدة 1628 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرارات الاتهام التي تصدر عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض وان القرارات التي تصدر بمنع المحاكمة من أجل هذه الجرائم إنما تخضع للاستئناف أمام قاضي الإحالة.
جناية أساس 880/1982 قرار 860 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1628 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1573