Call us now:
قاعدة 1631 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
قرار قاضي التحقيق مبرم يقبل الطعن بالنقض ولا يقبل الاستئناف.
جناية قرار 1098 تاريخ 28/8/1974
قاعدة 1631 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1574