Call us now:
قاعدة 1633 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض.
هيئة عامة أساس 37 قرار 2 تاريخ 19/2/1968
قاعدة 1633 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1575