Call us now:
قاعدة 1636 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
ـ قرارات منع المحاكمة تقبل الطعن من المدعي الشخصي طعنا أصليا إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
ـ إذا كان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يجوز الطعن به من المدعي الشخصي طعنا أصليا.
جناية أساس 803 قرار 554 تاريخ 25/3/1987
قاعدة 1636 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1582
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص