قاعدة 1637 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1637 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد وطعنت النيابة العامة بحق واحد منهم. لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن إلا تبعا لطعن النيابة العامة.

جناية أساس 300 قرار 24 تاريخ 14/1/1987
قاعدة 1637 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1583