قاعدة 1639 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1639 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه للنيابة العامة.
ـ ذهول قاضي الإحالة عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي موجب لنقض القرار.

جناية أساس 614 قرار 261 تاريخ 25/2/1987
قاعدة 1639 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1585