Call us now:
قاعدة 1641 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
ـ قاضي الإحالة يستقل بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام.
ـ الإحالة إلى محكمة الصلح غير قابلة للطعن عملا بالمادة 341 أصول جزائية.
جناية أساس 689 قرار 431 تاريخ 15/3/1987
قاعدة 1641 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1586