Call us now:
قاعدة 1644 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
إن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من النيابة العامة والمتهم دون المدعي الشخصي بصراحة المادة 341 أصول جزائية.
جناية أساس 1119 قرار 302 تاريخ 15/6/1985
قاعدة 1644 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1589