قاعدة 1644 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1644 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

إن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من النيابة العامة والمتهم دون المدعي الشخصي بصراحة المادة 341 أصول جزائية.

جناية أساس 1119 قرار 302 تاريخ 15/6/1985
قاعدة 1644 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1589