قاعدة 1645 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1645 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

ـ أجاز القانون للظنين والنيابة العامة الطعن في قرار قاضي الإحالة بإحالة الظنين على محكمة الجنح في حالتين فقط:ـ
الحالة الأولى ـ فيما يفصل قاضي الإحالة في موضوع الاختصاص.
الحالة الثانية ـ فيما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
ـ إن بحث قاضي الإحالة في وصف الجريمة يدخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلا في الاختصاص.

جناية أساس 790 قرار 289 تاريخ 2/6/1985
قاعدة 1645 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1589