Call us now:
القضية 2575 أساس لعام 1994
قرار 2149 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: أصول ـ طعن ـ قوامة ـ تبديلها ـ قرار إعدادي:
ـ لا يقبل الطعن إلا بالأحكام الصادرة لا بالقرارات الإعدادية.
ـ كف يد قيمة وتعيين غيرها قبل استكمال الإجراءات والرد على الدفوع سابق أوانه وعلى المحكمة تعيين قيمة مؤقتة قبل ذلك.