قاعدة 1650 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1650 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

فقرة منع المحاكمة من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمة الموضوع.

جناية أساس 333 قرار 277 تاريخ 28/4/1965
قاعدة 1650 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1593