قاعدة 1651 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1651 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

إن المشرع لم يجز الطعن من النيابة العامة بقرارات قاضي الإحالة المتضمنة إحالة المدعى عليه أمام محاكم الجنح والمخالفات إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

جناية أساس584/1982 قرار 637 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 1651 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1593