Call us now:
قاعدة 1652 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
إن قرار الإحالة إلى محاكم الجنح كما هي عليه المادة 341 ق أ ج لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا إذا فصل القرار برد الدعوى أو عدم الاختصاص.
جناية أساس 18/1982 قرار 26 تاريخ 9/1/1982
قاعدة 1652 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1594