Call us now:
قاعدة 1653 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
ـ إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي.
ـ إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمة الأساس، فهي تملك حق تعديل الوصف وإعطاء الفعل وصفه القانوني، فان اتفقت مع قاضي الإحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وان خالفته فيما ذهب إليه وجب اتباع تعيين المرجع.
ج ع أ 64/1981 قرار 9 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 1653 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1594