Call us now:
قاعدة 1654 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
إن مدة الطعن بقرارات قاضي الإحالة ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها ولا عبرة لتاريخ إرسالها للمشاهدة لصراحة المادة 343/ ق.ا.ج ولان قرارات قاضي الإحالة ذات طبيعة خاصة توخى فيها المشرع العجلة ولم يحدد فيها بدء مهلة الطعن من تاريخ المشاهدة شأن الأحكام التي تصدر عن المحاكم في الحالات التي لا تتمثل فيها النيابة العامة.
جناية أساس 825/982 قرار 1293 تاريخ 28/12/1982
قاعدة 1654 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1594