Call us now:
القضية 2042 أساس لعام 1994
قرار 2155 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: مخالعة ـ استحقاق مال منها ـ حضانة، نفقة، لا يحكم بهما عفوا:
ـ مبلغ المخالعة يستحق بتاريخ تثبيت المخالعة بين الطرفين قانونا وفعليا وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ـ أجور الحضانة والنفقة لا يحكم بها من قبل المحكمة عفوا بل يتوجب المطالبة بها وفقا للأصول والقانون.