Call us now:
قاعدة 1660 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
قرار قاضي الإحالة بإيداع الأوراق للسلطات القضائية العسكرية لا يقبل الطعن من النيابة العامة.
جناية أساس 790 قرار 783 تاريخ 3/6/1980
قاعدة 1660 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1596