قاعدة 1663 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1663 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا، وإنما يقبل منه الطعن تبعيا إذا طعنت في القرار النيابة العامة، أما إذا قضى قرار منع المحاكمة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار طعنا أصليا ( ف ج من المادة 341 ق.ا.ج ).

جناية أساس 1165 قرار 1028 تاريخ 31/8/1980
قاعدة 1663 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1596
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص