قاعدة 1664 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1664 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

ليس للنيابة للطعن بقرارات الإحالة أمام محكمة الجنح إلا إذا فصلت بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

جناية أساس 565 قرار 632 تاريخ 25/6/1967
قاعدة 1664 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1597