قاعدة 1665 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1665 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قرارات الإحالة أمام محكمة الجنح ـ وان كانت محكمة الجنايات ـ لا تقبل الطعن بالنقض ما دامت المحكمة تملك حق التعديل.

جناية أساس 673 قرار 780 تاريخ 28/9/1967
قاعدة 1665 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1597