Call us now:
قاعدة 1669 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 342
على محكمة الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم بأنه إنما أقدم على القتل لان المدعي مجنون حاول خنقه وطعنه بسكين في يده مما اضطره إلى قتله وإلا عرضت قرارها للنقض.
هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام 1955
قاعدة 1669 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1608