Call us now:
قاعدة 1733 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
لا يؤخذ الطاعن بتقصير غيره أو إهماله، إذا ما قدم الطعن في ميعاده.
جناية أساس 465 قرار 456 تاريخ 13/6/1963
قاعدة 1733 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1655