Call us now:
قاعدة 1734 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
مدة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصول الحكم إلى ديوانها للمشاهدة.
جناية أساس 644 قرار 764 تاريخ 23/11/1956
قاعدة 1734 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1655