قاعدة 1735 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1735 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

لا يسوغ للمحامي المناب أن يتجاوز حدود الإنابة وليس له أن يطعن في الحكم ما لم يكن وكيلا عن المحكوم عليه.

جنحة أساس 3910 قرار 90 تاريخ 31/1/1962
قاعدة 1735 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1656