Call us now:
قاعدة 1737 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
يقبل الطعن شكلا وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون.
هيئة عامة قرار 44 تاريخ 6/11/1979
قاعدة 1737 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1657