قاعدة 1738 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1738 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

ليس للمحامي المسخر من محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم أن يطعن بالحكم دون توكيل.

جناية أساس 9 قرار 6 تاريخ 9/1/1961
قاعدة 1738 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1658