قاعدة 1741 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1741 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إن العبرة أساسا في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل المطعون بصراحة المادة 344 ق.ا.ج وهو واجب قانوني يتحتم على الطاعن القيام به ولا بد أن يتم خلال مهلة الطعن.

أحداث 649/980 قرار 236 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 1741 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1662