قاعدة 1746 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1746 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر، ويرد الطعن شكلا إذا وصل إلى الديوان من ديوان آخر بعد انتهاء مدة الطعن.

جنحة أساس 1534 قرار 1602 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 1746 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1664