قاعدة 1747 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1747 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إن قرارات الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتأشير عليه بتاريخ تسجيله.

جنحة أساس 1403 قرار 1938 تاريخ 28/9/1980
قاعدة 1747 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1664